المادة 5 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
يكون الاشتراك بالماء بحساب المتر المكعب وتعين الكمية التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد تقدمه البلدية للمشترك مقابل اجرة شهرية قدرها ماية فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026