المادة 4 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

يستوفي من طالب الاشتراك بالماء سلفة مقدارها دينار وتقيد هذه السلفة امانة باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يحسم المبلغ المستحق من هذه السلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة