المادة 3 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962

بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب وتدرج عليه الملاحظات اللازمة يستوفي من المشترك نفقات تأسيس مقدارها مايتان وخمسون فلسا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة