المادة 7 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
يوضع العداد في الجهة التي يعينها موظف البلدية المسؤول ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في اوضاعه او فك اختامه ويحظر عليه ان يستعمل مفتاحا يطابق المفاتيح التي تستخدم لفتح العدادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026