المادة 8 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعلى الشخص المذكور ان يقوم بدفع الرسوم المنصوص عنها في المواد (2و3و4) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة