المادة 19 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
لا تتحمل البلدية اية تبعة عن تأخر او نقص في توريد المياه او عيب في نوعها مهما كان السبب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة