المادة 18 من نظام المياه لبلدية الشونة الجنوبية رقم 81 لسنة 1962
اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بسبب عدم صيانته من قبل المشترك فعليه احضار عداد على نفقته وتؤول ملكية العداد الجديد للبلدية ويدفع الرسم المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا النظام ، اما اذا اصبح العداد غير قابل للتصليح بعد ست سنوات من اشتراك المشترك فالبلدية مكلفة باحضار عداد المشترك على نفقتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026