الأنظمة

نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1976

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك لسنه 1976) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريده الرسمية.
  2. المادة 2تشمل النشاطات والمساعدات في الجامعة ما يلي: أ - مساهمة الطلبه في نشاطات الجامعة ولجانها. ب - تقديم المساعدات والمنح للطلبة. ج- اية نشاطات او مساعدات اخرى يقررها مجلس امنا…
  3. المادة 3الماده 3- لمجلس جامعه اليرموك اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - اجراءات تأديب الطلبة. ب- تنظيم النشاطات والمساعدات المنصوص عليها في هذا الن…