المادة 2 من نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1976

تشمل النشاطات والمساعدات في الجامعة ما يلي: أ - مساهمة الطلبه في نشاطات الجامعة ولجانها. ب - تقديم المساعدات والمنح للطلبة. ج- اية نشاطات او مساعدات اخرى يقررها مجلس امناء الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك