المادة 3 من نظام النشاطات والمساعدات والاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1976
الماده 3-
لمجلس جامعه اليرموك اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ - اجراءات تأديب الطلبة.
ب- تنظيم النشاطات والمساعدات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026