الأنظمة
نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- قانون التقسيم: قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات لسنه 1968…
- المادة 3تباشر لجنة التقدير الابتدائية ولجنة التوزيع النهائي اعمالها اثناء الدوام الرسمي وبعد الدوام الرسمي وفق مايقرره رئيس اللجنة وحسب ما تقتضية ضرورة العمل وذلك لانجاز التقسيم …
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا النظام:- أ- يصرف مبلغ (8) دنانير لرئيس اللجنة عن كل يوم تجري فيه اللجنة الكشف على العقارات لغايات التقدير بموجب قانون التقسيم. ب- يصرف م…
- المادة 5تصرف المكافآت المخصصة لرئيس كل من اللجنتين واعضائهما والموظفين المنتدبين من قبل الرئيس للعمل مع لجنة التوزيع النهائي بموجب كشف شهري مصدق من قبل رئيس اللجنة المختصة ، على …
- المادة 6للجنة المختصة الاستعانة في اعمالها بالخبراء ، وتحدد مكافآتهم بقرار من اللجنة.
- المادة 7تدفع جميع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من حساب منطقة التقسيم ، واما النفقات الاخرى المترتبة على اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك اجور العمال والاعلانات والنقل وغير…