المادة 7 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980
تدفع جميع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من حساب منطقة التقسيم ، واما النفقات الاخرى المترتبة على اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك اجور العمال والاعلانات والنقل وغيرها فتحدد وفقا للانظمة والاتفاقات والاصول المعمول بها بشأنها وتدفع من الحساب المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026