المادة 6 من نظام النفقات والتكاليف والاجور لاعمال التقدير والتوزيع رقم 82 لسنة 1980

للجنة المختصة الاستعانة في اعمالها بالخبراء ، وتحدد مكافآتهم بقرار من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك