الأنظمة

نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
  3. المادة 3أ- تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من الاعضاء العاملين في المجمع يسميهم المج…
  4. المادة 4تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- تحديد الكفايات الأساسية للامتحان. ب- وضع الخطة السنوية لعقد الامتحان من حيث فئات المتقدمين له ومراكزه وتاريخ انعقاده وا…
  5. المادة 5يتولى امين عام المجمع الاشراف على لجان الامتحان المشكلة من اللجنة العليا وتسلّ م نتائج الامتحان، وتدقيقها، ورفعها إلى اللجنة العليا للمصادقة عليها وله الاستعانة بأشخاص غي…