المادة 4 من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016

تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- تحديد الكفايات الأساسية للامتحان. ب- وضع الخطة السنوية لعقد الامتحان من حيث فئات المتقدمين له ومراكزه وتاريخ انعقاده والاشراف على عقده واجراءات تصحيحه. ج- اعتماد الصياغات النهائية لأسئلة الامتحان وأجوبتها النهائية. د- تشكيل اللجان اللازمة للاشراف على الامتحان. ه-المصادقة على النتائج النهائية للامتحان (ناجح/راسب) وإعلانها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة