المادة 3 من نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية رقم 96 لسنة 2016

أ- تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- ثلاثة من الاعضاء العاملين في المجمع يسميهم المجلس. 2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزيرها. 4- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيسه. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها نائباً لرئيسها ليحل محله عند غيابه. د- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة