المادة 1 من نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام رقم 77 لسنة 2005

يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة