الأنظمة
نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام رقم 77 لسنة 2005
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تنشأ محكمة بلدية في بلدية مرج الحمام ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية مرج الحمام بلدة مرج الحمام والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
- المادة 4يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0