المادة 3 من نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام رقم 77 لسنة 2005

تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية مرج الحمام بلدة مرج الحمام والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة