المادة 2 من نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام رقم 77 لسنة 2005

تنشأ محكمة بلدية في بلدية مرج الحمام ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة