الأنظمة

نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير : وزير…
  3. المادة 3أ - يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الو…
  4. المادة 4أ- يستوفى بدل خدمات حراسة وترفيق عن كل سيارة شحن محملة او فارغة يتم ترفيقها وفقاً للبلاغات والتعاميم الصادرة عن دائرة الجمارك بهذا الخصوص ، وذلك على النحو التالي:- 1-عشرو…
  5. المادة 5يستوفى بدل خدمات قبان مقداره ديناران ولمرة واحدة من كل سيارة شحن يتم وزنها في نقاط الحدود عن كل رحلة تقوم بها داخل المملكة.
  6. المادة 6يستوفى بدل خدمات اضافية عن الوزن الزائد على الوزن القائم لسيارة الشحن مقابل مرورها على الطرق العامة في المملكة بحمولة اجمالية تزيد على الحدود المبينة في قانون السير المعم…
  7. المادة 7لوزير المالية و بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ولاسباب مبررة اعفاء أي سيارة شحن من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا النظام.
  8. المادة 8يلغى ( نظام بدل خدمات المرور على الطرق ) رقم (57) لسنة 1977 وما طرأ عليه من تعديل على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وف…