المادة 2 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان .
الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان .
البضاعة : السلعة المصرح عنها في البيان الجمركي .
سيارة الشحن : السيارة المصممة لنقل البضائع .
سيارة الشحن : سيارة الشحن غير المسجلة في المملكة .
الاجنبية الطن : الطن المتري .
الوزن القائم : وزن سيارة الشحن مضافا اليه وزن حمولتها .
الحمولة المحورية : الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور سيارة الشحن .
الرحلة : خط سير سيارة الشحن من نقطة حدود الى نقطة حدود اخرى عبر المملكة .
نقاط الحدود : ميناء العقبة والمطارات باستثناء مطار الملك حسين الدولي في العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة .
المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية ولا تشمل سيارات الشحن وسيارات الشحن الأجنبية.
التعرفة المرورية: بدل خدمات مالي يفرض على مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام عند مروره من بوابة التعرفة المرورية.
بوابة التعرفة المرورية: نقطة مرور ثابتة او إلكترونية مجهزة بتقنيات خاصة لتحصيل التعرفة المرورية من مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026