المادة 2 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان . البضاعة : السلعة المصرح عنها في البيان الجمركي . سيارة الشحن : السيارة المصممة لنقل البضائع . سيارة الشحن : سيارة الشحن غير المسجلة في المملكة . الاجنبية الطن : الطن المتري . الوزن القائم : وزن سيارة الشحن مضافا اليه وزن حمولتها . الحمولة المحورية : الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور سيارة الشحن . الرحلة : خط سير سيارة الشحن من نقطة حدود الى نقطة حدود اخرى عبر المملكة . نقاط الحدود : ميناء العقبة والمطارات باستثناء مطار الملك حسين الدولي في العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة . المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية ولا تشمل سيارات الشحن وسيارات الشحن الأجنبية. التعرفة المرورية: بدل خدمات مالي يفرض على مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام عند مروره من بوابة التعرفة المرورية. بوابة التعرفة المرورية: نقطة مرور ثابتة او إلكترونية مجهزة بتقنيات خاصة لتحصيل التعرفة المرورية من مستخدم طريق مدفوع بدل الاستخدام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة