المادة 3 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 5 لسنة 2003

أ - يستوفى بدل خدمات مرور على الطرق العامة في المملكة عن السيارات الشاحنة الاردنية وغير الاردنية عند دخولها او خروجها من اراضي المملكة او عبورها بالترانزيت وفق معادلة الوزن القائم والمسافة المقطوعة على النحو التالي : 1 - السيارة المحملة : الوزن القائم للسيارة مضروبا في المسافة المقطوعة مضروبا في النسبة ب ( دينار ) . 2 - السيارة الفارغة : الوزن الفارغ للسيارة مضروبا في المسافة المقطوعة مضروبا في النسبة ب ( دينار ) . ب - تحدد النسبة الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية . ج- تستوفى التعرفة المرورية عن استخدام طريق مدفوع بدل الاستخدام في المملكة على سيارة الشحن وسيارة الشحن الأجنبية والمركبة عند مرورها من بوابة التعرفة المرورية. د - 1 - تحدد الطريق المدفوع بدل الاستخدام ومقدار التعرفة المرورية حسب نوع المركبة وسيارة الشحن وسيارة الشحن الأجنبية وإجراءات تحصيله وحالات الإعفاء من التعرفة المرورية والجهات التي تتولى تحصيلها بموجب ملاحق ترفق بهذا النظام. 2 - تعد الملاحق المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه وللوزير تعديلها أو إضافة أي ملحق إليها أو إلغاء أي منها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة