الأنظمة
نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة . الأمين:…
- المادة 3أ - لغايات هذا النظام لا تعتبر أي أرض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان الأمانة بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي …
- المادة 4أ- مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للأمين شريطة موافقة المجلس ان يقرر بيع أي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى…
- المادة 5أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة. ب- يجوز بيع أي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تح…
- المادة 6للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي أي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ او نشر …
- المادة 7يتحمل المشتري لأي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية وإجراءات البيع او المبادلة بما في ذلك أجور النشر ويترتب عليه دفع العوائد …
- المادة 8يلغى نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (106) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها و…