المادة 4 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016
أ- مع مراعاة أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للأمين شريطة موافقة المجلس ان يقرر بيع أي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها او الى أي شخص طبيعي.
ب- اذا كان العقار المجاور لفضلة الطريق المطلوب بيعها مملوكا لأكثر من شخص واحد على وجه الشيوع فتباع الفضلة لهم جميعا بنسبة حصة كل منهم في ذلك العقار الا اذا وافقوا على بيع فضلة الطريق الى أي شخص او اكثر منهم .
ج- اذا كانت فضلة الطريق على امتداد حدود أكثر من عقار من العقارات المجاورة لها فيتم تقسيمها على مالكي تلك العقارات ويباع لكل منهم الجزء المجاور لعقاره من الفضلة ويشترط في جميع الأحوال ان لا تتجاوز حدود اي جزء من الفضلة يباع لأي من اولئك الأشخاص حدود عقاره .
د- لا يجوز بيع أي فضلة طريق قبل توجيه اخطار لمالكي العقارات المجاورة او بنشره في احدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة لمرة واحدة على ان يتضمن الإخطار دعوة اولئك الاشخاص للتقدم الى الأمانة بالطلب لشراء فضلة الطريق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ او نشر الإخطار ولا يجوز بيع فضلة الطريق او اي جزء منها الا لمن تقدم بطلب شرائها خلال تلك المدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026