المادة 5 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة.
ب- يجوز بيع أي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من الفضلة والعقار الآخر حسب الاسعار الدارجة للأراضي في موقع كل منهما .
ج- تقدر أثمان فضلات الطرق المطلوب بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من لجنة يشكلها المجلس لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026