المادة 5 من نظام بيع فضلات الطرق ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 147 لسنة 2016

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الأسعار الدارجة للأراضي في موقع الفضلة. ب- يجوز بيع أي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من الفضلة والعقار الآخر حسب الاسعار الدارجة للأراضي في موقع كل منهما . ج- تقدر أثمان فضلات الطرق المطلوب بيعها واثمان العقارات التي قد تتم مبادلتها بها من لجنة يشكلها المجلس لتحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك