المادة 11 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
أ - يحظر على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي أربع سنوات على تاريخ تسجيله باسمه.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأموال غير المنقولة التي تم تملكها بقصد تطويرها أو استثمارها في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعات خفيفة لغايات بيعها ، ويسمح ببيعها بعد تطويرها أو بعد إنشاء تلك الوحدات عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026