الأنظمة

نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025) ويعمل به من تا…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي. الاقليم…
  3. المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية و المواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي للإقليم.
  4. المادة 4أ-يجب أن تحدد الغاية من الاستئجار سواء كانت للسكن أو العمل أو الاستثمار أو أي غاية أخرى على أن تكون الغاية مطابقة لصفة استعمال المال غير المنقول المطلوب استئجاره ووفقاً ل…
  5. المادة 5لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة في الإقليم أو اكتساب حق عيني عقاري عليها بأي صورة كانت:- أ- الشخص المعنوي غير الأردني. ب- الشخص الطبيع…
  6. المادة 6يقدم طلب استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة إلى السلطة وفقا للنماذج المعتمدة من المجلس لهذه الغاية مرفقا به ما يلي: أ- صورة مصدقة عن جواز السفر ساري المفعول للشخص الطبي…
  7. المادة 7أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط استمرار نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون طيلة…
  8. المادة 8أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تأجير وتملك الأموال غير المنقولة) برئاسة أحد مفوضي المجلس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم أحد م…
  9. المادة 9يتم تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين داخل حدود مناطق التنظيم وفقا لأحكام القانون وهذا النظام على النحو التالي:- أ- بقرار من المجلس بناء على تن…
  10. المادة 10يتم تأجير الأموال غير المنقولة بقصد الاستثمار خارج حدود مناطق التنظيم لغير الأردني وللشخص المعنوى لمزاولة استثماراته المتفقة مع غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيل…
  11. المادة 11أ - يحظر على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية بأي صورة قبل مضي أربع سنوات على تاريخ تسجيله باسمه. ب- تستثنى من…
  12. المادة 12أ- على الشخص المعنوي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا النظام إنجاز المشروع الذي تملك المال غير المنقول من أجله خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الما…
  13. المادة 13أ- 1 - إذا لم ينجز المالك مشروعه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام لأي سبب كان، تستوفي السلطة منه نسبة (2%) من القيمة المقدرة للمال غير المنقول عن كل …
  14. المادة 14إذا كان المال غير المنقول مرهونا رهنا تأمينيا لمصلحة دائن غير أردني أو شخص معنوي وتم عرضه للبيع بالمزاد العلني فيتبع بشأن ذلك ما يلي: أ- يجوز للدائن الدخول في المزاد العل…
  15. المادة 15تطبق على تملك البنوك الدائنة للأموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (14) من هذا النظام، أحكام قانون البنوك.
  16. المادة 16يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس وآليات تسجيل عقود الإيجار والتملك في سجلات خاصة لدى السلطة والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
  17. المادة 17يلغى نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم (176) لسنة 2016.