المادة 16 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أسس وآليات تسجيل عقود الإيجار والتملك في سجلات خاصة لدى السلطة والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026