المادة 15 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
تطبق على تملك البنوك الدائنة للأموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (14) من هذا النظام، أحكام قانون البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026