المادة 15 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025

تطبق على تملك البنوك الدائنة للأموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا لديونها بالمزاد العلني، إضافة لأحكام المادة (14) من هذا النظام، أحكام قانون البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك