المادة 10 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025

يتم تأجير الأموال غير المنقولة بقصد الاستثمار خارج حدود مناطق التنظيم لغير الأردني وللشخص المعنوى لمزاولة استثماراته المتفقة مع غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة لقطعة أرض لا تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما. ب- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لقطعة أرض تزيد مساحتها على (20) عشرين دونما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك