المادة 9 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
يتم تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين داخل حدود مناطق التنظيم وفقا لأحكام القانون وهذا النظام على النحو التالي:-
أ- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة:-
1 - لشقة أو طابق.
2 - لقطعة أرض سواء أكانت مبنية أم فضاء لا تزيد مساحتها على دونمين.
لمزاولة أعماله المحددة ضمن غاياته المدرجة في الوثائق القانونية لتسجيله.
ب - بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لأكثر من شقة أو طابق أو قطعة أرض تزيد مساحتها على المساحة المحددة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026