المادة 5 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025

لا يجوز للأشخاص المبينين أدناه استئجار أو تملك الأموال غير المنقولة في الإقليم أو اكتساب حق عيني عقاري عليها بأي صورة كانت:- أ- الشخص المعنوي غير الأردني. ب- الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يحمل جنسية دولة لا تعترف بها المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك