المادة 4 من نظام تأجير وتملك الأموال غير المنقولة خارج حدود محمية البترا الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في رقم 97 لسنة 2025
أ-يجب أن تحدد الغاية من الاستئجار سواء كانت للسكن أو العمل أو الاستثمار أو أي غاية أخرى على أن تكون الغاية مطابقة لصفة استعمال المال غير المنقول المطلوب استئجاره ووفقاً للمخطط الشمولي للإقليم.
ب- لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الإيجار (30) ثلاثين سنة، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026