المادة 11 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

لرئيس الجامعة ، دون الرجوع الى لجان التحقيق ، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في حالة حدوث اضطرابات ، او إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة او مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة ، او حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع. ويبلغ رئيس الجامعة قراراته لمجلس العمداء في أول جلسة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة