الأنظمة
نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تاديب الطلبة في الجامعة الهاشمية لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.
- المادة 3ع. التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص اخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد الطلبة او اشخاص داخل الجامعة .
- المادة 4أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- 1- الإخراج من قاعة المحاضرا…
- المادة 5أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار 2- إلغاء تسجيله في ب…
- المادة 6توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على تأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- الغاء تسجيله في بقية ا…
- المادة 7أ- لا يحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة. ج- لا يحق للطالب الذ…
- المادة 8أ- 1) يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، ولمدة سنة قابلة للتجديد ، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية، من ثلاثة من اعضاء هيئ…
- المادة 9يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة، وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من ا…
- المادة 10تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس، او من يدرس المادة، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من…
- المادة 11لرئيس الجامعة ، دون الرجوع الى لجان التحقيق ، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في حالة حدوث اضطرابات ، او إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام…
- المادة 12أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظرو…
- المادة 13أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن المخالفة التي اسندت للطالب المحال اليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها ايقاف ا…
- المادة 14يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.