المادة 10 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس، او من يدرس المادة، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام دون تحقيق ، شريطة أن لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات، او إخراجه منها في هذه الحالة، إلى حرمانه من دخول الامتحان النهائي إلا بقرار من العميد. ب- لعميد الكلية ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (2 إلى 8) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كليته ، او المرافق التابعة لها. ج- لعميد شؤون الطلبة ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) ، (4) ، (5) ، (6) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4 ) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات، او خلال الأنشطة التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي. د- للغايات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام، يتولى عميد الكلية، او عميد شؤون الطلبة، حسب مقتضى الحال، تحديد مثلي بدل المثل للشيء المتلف، وذلك بناء على تنسيب من اللجنة المختصة. ه- للجنة التأديب ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات المحالة اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة