المادة 9 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة، وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس للنظر في تنسيبات لجان التحقيق في مخالفات الطلبة المحالة إليها من عميد شؤون الطلبة، او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال ولمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محدودة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة