المادة 8 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

أ- 1) يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، ولمدة سنة قابلة للتجديد ، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية، من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس فيها، ويسمى احدهم رئيساً لها، ويبلغ رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة بأسمائهم. 2- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (8)، يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات التي ترتكب في كليته الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة. ب- 1) يؤلف عميد شؤون الطلبة، بعد التشارو مع العميد المختص، خلال الشهر الأول من كل عام دراسي، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومن مدير دائرة الخدمات الطلابية للتحقيق في المخالفات التي يرتكصبفهحاة 4 من 7 الطلبة في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات، او خلال الانشطة التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي، ويسمي احدهم رئيساً لها، ويبلغ رئيس الجامعة بأسمائهم. 2) يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات التي ترتكب داخل الجامعة او خارجها او خلال الأنشطة التي تقوم بها إلى هذه اللجنة، للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام. ج- يجوز لرئيس الجامعة ، في حالات خاصة وعند الضرورة ، تشكيل لجان خاصة للتحقيق في ظروف تتعلق بالمصلحة العامة للجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة