المادة 7 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

أ- لا يحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة. ج- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه. د- لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة او معهد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة