المادة 7 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999
أ- لا يحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه.
ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة.
ج- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه.
د- لا تحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة او معهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026