المادة 4 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- 1- الإخراج من قاعة المحاضرات 2- التنبيه الخطي 3- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المادة التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها. 4- الإنذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي 5- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة. 6- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من ممارسة نشاط او أكثر من الانشطة الطلابية التي ترتكب المخالفة اثناء ممارستها. 7- ايقاف المنحة او الحرمان من القروض، او التشغيل لفصل دراسي او أكثر. 8- الغاء التسجيل لمادة او أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة 9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية ، ولا يسمح للطالب المفصول بالدراسة في هذا الفصل، كما لا تحتسب للطالب المواد التي درسها في أي معهد عال او جامعة أثناء مدة العقوبة. 10- اعتباره راسباً في مادة او اكثر. 11- الفصل النهائي من الجامعة 12- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير، او احتيال في وثائق او إجراءات الحصول على الشهادة ومنحها. 13- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. ب- إذا أتلف الطالب أياً من ممتلكات الجامعة ، فيستوفى منه ما لا يقل عن مثلي بدل المثل يوم وقوع التلف للشيء او الأشياء المتلفة. ج- يجوز الجمع بين عقوبتين تاديبيتين او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة