المادة 5 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999
أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار
2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل
3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ب- في الأحوال الأخرى للغش، او الشروع فيه، او المساعدة عليه ، يحال الطالب مرتكب المخالفة إلى لجنة التحقيقص افلحة م3 خمتن 7صة للتوصية بايقاع العقوبة المناسبة عليه.
ج- إذا اكتشف الغش في الامتحان او الاختبار في أي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية، ويحال هذا الطالب إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه.
د- توقع على الطالب الذي تقدم للامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية:-
1- الغاء تسجيله في ذلك الفصل.
2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه.
ه- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026