المادة 5 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار 2- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجل لها في ذلك الفصل 3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد، يلي الفصل الذي ضبط فيه. ب- في الأحوال الأخرى للغش، او الشروع فيه، او المساعدة عليه ، يحال الطالب مرتكب المخالفة إلى لجنة التحقيقص افلحة م3 خمتن 7صة للتوصية بايقاع العقوبة المناسبة عليه. ج- إذا اكتشف الغش في الامتحان او الاختبار في أي وقت بعد انتهائه فلا يعفى مرتكبه من المسؤولية التأديبية، ويحال هذا الطالب إلى لجنة التحقيق المختصة للتوصية بإيقاع العقوبة المناسبة عليه. د- توقع على الطالب الذي تقدم للامتحان او الاختبار بدلاً من طالب آخر العقوبات التالية:- 1- الغاء تسجيله في ذلك الفصل. 2- فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه. ه- اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان او الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة