المادة 2 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان. النقيب: نقيب اطباء الاسنان. الطبيب: طبيب الاسنان المرخص له بممارسة المهنة. المهنة: مهنة طب الاسنان وصناعتها. اللجنة: لجنة الاجور المؤلفة بموجب احكام هذا النظام. الاجر: المبلغ المستحق للطبيب مقابل فحص المريض ومعالجته او مقابل أي خدمة طبية أخرى يقدمها له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة