المادة 3 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999

أ - تؤلف في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الاجور ) برئاسة النقيب وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما فيها عن عشر سنوات. 3- طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يسميهما المجلس. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة للاعضاء المنصوص عليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات من تاريخ تسميتهم ويجوز بالطريقة ذاتها تبديل أي عضو بغيره. ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور كامل اعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة