الأنظمة

نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اجور اطباء الاسنان لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المجلس: مجلس نقابة اطباء…
  3. المادة 3أ - تؤلف في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الاجور ) برئاسة النقيب وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية طب الاسنان في الوزارة 2- طبيبين من الوزارة يسميهما الوزير لا تقل خدمة اي منهما ف…
  4. المادة 4تختص اللجنة بما يلي: أ 1- التنسيب للوزير بتحديد الاجور مبيناً فيها حدها الادنى وحدها الاعلى وفق الاسس اللازمة لاستحقاقها لاصدار قراره بشأنها. 2- اذا لم يوافق الوزير على ت…
  5. المادة 5أ - على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته قائمة الاجور المقررة. ب- لا يجوز للطبيب ان يتقاضى من المريض مباشرة او من أي جهة كانت اقل من الحد الادنى او اكثر من الحد الاع…
  6. المادة 6تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة النافذ المفعول.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.