المادة 6 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999

تعتبر مخالفة الطبيب لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه مخالفة تأديبية بالمعنى المقصود في قانون النقابة النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة