المادة 5 من نظام تحديد اجور اطباء الاسنان رقم 85 لسنة 1999

أ - على الطبيب ان يعلن في مكان بارز في عيادته قائمة الاجور المقررة. ب- لا يجوز للطبيب ان يتقاضى من المريض مباشرة او من أي جهة كانت اقل من الحد الادنى او اكثر من الحد الاعلى المقرر للاجور الا انه يجوز للطبيب او الجهات الخيرية ان تقدم هذه الخدمات دون مقابل لاغراض انسانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة