المادة 2 من نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة رقم 20 لسنة 1954
تفرض وتحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية من قبل السلطات المسؤولة(حسب الاختصاص) عن فرض وتحقيق ضريبة تعداد المواشي وضريبة الاراضي والضريبة الموحدة وضريبة الدخل ورسوم الجمارك على البضائع والسلع والاموال المستوردة التابعة لهذه الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026