الأنظمة

نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة رقم 20 لسنة 1954

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ 1\4\1954.
  2. المادة 2تفرض وتحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية من قبل السلطات المسؤولة(حسب الاختصاص) عن فرض وتحقيق ضريبة تعداد المو…
  3. المادة 3تجبى ضريبة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية وتحصل من قبل السلطات المسؤولة (حسب الاختصاص) عن جباية وتحصيل ضريبة تعداد ا…
  4. المادة 4اذا حصلت ضريبة الخدمات الاجتماعية من أي شخص ثبت فيما بعد أنه لم يكن مكلفاً بها او أذا حصل من أي شخص مبلغ أكثر مما هو مكلف به بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية فيجوز ر…