المادة 4 من نظام تحقيق وجباية ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم 2 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (5) من قانون ضريبة رقم 20 لسنة 1954

اذا حصلت ضريبة الخدمات الاجتماعية من أي شخص ثبت فيما بعد أنه لم يكن مكلفاً بها او أذا حصل من أي شخص مبلغ أكثر مما هو مكلف به بمقتضى قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية فيجوز رد المبلغ المحصل بهذه الصورة او أي جزء منه لذلك الشخص بقرار من الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بوزارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك